اكبر ترابى شهرضايى

283

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

[ شرائط المقذوف ] [ مسألة 3 - يشترط في المقذوف الإحصان ، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرّية والإسلام والعفّة ، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه و من فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه وعليه التعزير . فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر . وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له ، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير ، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ . ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير ، وفي غيره الحدّ على الأقوى ، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ . ] شرايط مقذوف در مقذوف براى ثبوت حدّ قذف به نفع او ، احصان شرط است . احصان در اين باب ، عبارت از بلوغ ، عقل ، حريّت ، اسلام و عفّت است ؛ هركسى اين پنج خصوصيت را دارا باشد ، عنوان احصان درباره‌ى او صادق بوده ، و به قذف او ، حدّ ثابت مىگردد ؛ و هر كه فاقد تمام يا بعضى از اين صفات باشد ، به قذف او ، قاذف تعزير مىگردد . اگر شخصى پسر بچّه يا دختر بچّه يا مملوك و يا كافرى را قذف كند ، به او حدّ نمىزنند ؛ بلكه تعزير مىشود . اگر شخص غير عفيف به زنا يا لواط تظاهر كند ، براى او احترامى نيست ؛ لذا ، حدّ و تعزيرى بر قاذف او نيست ؛ ولى اگر متظاهر به زنا و لواط نيست ، قذفش موجب حدّ است ؛ و اگر به يكى از اين دو عمل متظاهر باشد ، فقط قذفِ در آن مورد ، حدّ و تعزير ندارد ؛ ولى در قذف ديگرى بنا بر اقوى حدّ ثابت است . و اگر به غير زنا و لواط از معاصى ديگر تظاهر دارد ، قذفش سبب ثبوت حدّ است . بررسى عنوان احصان خداوند در آيه‌ى قذف فرموده است : وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ